العلامة الحلي
192
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا ، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين ، لاختلاف سبب الوجوب في حقهما ، والأصل فيه أن الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدد بالاشتباه ، كالصلاة المنسية . تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ، لم يصح حجهم .